الجمعة, مارس 29, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةالبرلمان يوافق نهائياً على قانون إنشاء نقابة الإعلاميين

البرلمان يوافق نهائياً على قانون إنشاء نقابة الإعلاميين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين نهائياً.
ووجه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، الشكر للنواب، قائلا “لأول مرة يكون التصويت بالإجماع على هذا القانون، الأغلبية والمعارضة كليهما وافقا.. وتحية للإعلاميين بإنشاء نقابة لهم”.
ويشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون، حددت من يدير النقابة، والتى نصت على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميا من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة الإعلاميين.
وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس إدارة النقابة، على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
ووضع مشروع القانون تعريفات معينة لمكونات المهنة، ففى المادة الأولى من فصل الأحكام العامة، حددت معنى النشاط الإعلامى، على أنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات، أو الأفكار أو الآراء، أو الحقائق، من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية، بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها، ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية.
وعرفت الوسيلة الإعلامية، على إنها أية محطة إذاعية أو تلفزيونية، أرضية أو فضائية، وأضافت اللجنة المحطات الإلكترونية المرخص بها، وأوضحت أن الإعلامى هو كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذ مهنة للتكسب، وذلك فى أى من المجالات الآتية، تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
وحددت المادة الثالثة من ذلك الفصل، أهداف النقابة، وهى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين، وفق ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها.
ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل أو العجز، ودعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم، والعمل على تسوية المنزاعات التى تنشأ فيما بينهم.
وذكر مشروع القانون فى فصله الأول، اختصاصات النقابة فى مادته الرابعة، وهى 5 اختصاصات، رعاية مصالح أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الانتاج لتشغيل الإعلامى وفى ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، وتوثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة.
وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وحماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقاً للقواعد فى هذا الشأن، وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامى لمهنته، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام.
وألزمت المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون، لجنة التأسيس، بإصدار ميثاق شرف إعلامى مؤقت، يُنشر فى الجريدة الرسمية ويُعمل به بصورة مؤقتة على أن يُعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصداره غيره فى مدة لا تجاوز شهراً.
أما عن شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة، فنصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المقدم، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثم حددت المادة السابعة من الفصل الثالث، 6 شروط للمتقدمين بالحصول على عضوية النقابة، وهم أن يكون مصرياً وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وحذفت النص الخاص بأن يكون لديه مدة خبرة علمية فى ممارسة النشاط الإعلامى لا تقل عن 10 سنوات متصلة فى إحدى الوسائل الإعلامية.
وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم تنتقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
وتنشأ النقابة كما جاء فى المادة 8 من الفصل الثالث، من جدول الأعضاء تحت التمرين، “ويُقيد بها من استوفى شروط العضوية، وتكون مدة التمرين عامين، ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجى الكليات أو ذوى الخبرة بمراعاة مجال التخصص الدراسى أو مدة الخبرة أو مدى إتصال أيهما بالنشاط الإعلامى”، وجدول الأعضاء المشتغلين “لمن اجتاز فترة تحت التمرين”، وجدول الأعضاء غير المشتغلين، وهو للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة النشاط الإعلامى أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين متى توفرت فيه حقه شروط نقله.
وحول التصاريح المؤقتة التى يتقدم الراغبون غير النقابيين للحصول عليها لتقديم برنامج ما، فإنه وفقاً للمادة 12 من مشروع القانون، ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة، وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه، والرسم المقرر بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه.
وحددت المادة 13 من مشروع القانون، تشكيل لجنة القيد، على أن تكون برئاسة وكيل النقابة الأكبر سناً، وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنوياً وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.
أما عن إجراءات القيد، فنصت المادة 14، على أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوباً بالمستندات التى تثبت توفر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقاً به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى حددته اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط فى الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ التقديم، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً فى حالة الرفض، ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
وبدءاً من المادة 82 حدد مشروع القانون العقوبات تأديبية الموقعة على الإعلاميين حال مخالفاتهم، وهى الإنذار والحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، وشطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
وفى الفصل الثامن، حدد مشروع القانون العقوبات فى المادتين 88 و89، وهى أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى بيانات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

اقرأ المزيد