الجمعة, أبريل 19, 2024

اخر الاخبار

اقتصادبدء تطبيق ضوابط الرقابة المالية بشأن الاستحواذ على شركات سمسرة وإدارة صناديق

بدء تطبيق ضوابط الرقابة المالية بشأن الاستحواذ على شركات سمسرة وإدارة صناديق

بدأ اليوم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة لاستحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي على ما يزيد عن ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
والتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة والذى بدء العمل به فى 8 نوفمبر الماضي، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه فى السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أى حصص فى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى تزيد عن 5%، وسيستمر ذلك فيما عدا الحالات التى تنظمها الضوابط الصادرة حيث يتوجب العرض على مجلس الادارة.
ونوه إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به فى مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين.
وأضاف أن القرار النص على أن يراعى مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.
والقيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، وكذلك مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة. ويأخذ أيضاً فى الاعتبار مدى وجود مساهم آخر فى الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها، ومدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
هذا، إضافة إلى النظر فى مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال، ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة.
وأشار سامي إلى أن القرار رقم 135 نظم كذلك حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدي لسيطرته الفعلية على الشركة، ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت بالجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.

اقرأ المزيد