الخميس, أبريل 25, 2024

اخر الاخبار

الرئيسية«دينية البرلمان» تقر الحبس وغرامة مالية كعقوبة للفتوى دون تصريح

«دينية البرلمان» تقر الحبس وغرامة مالية كعقوبة للفتوى دون تصريح

وافقت اليوم لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوى دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد.
ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة “مواقع التواصل الاجتماعى” منها.
وتنص المادة قبل التعديل على أن “الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة”.
وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى: “تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى. ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه”.
وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن “يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز 5000 جنيه”.
وجاءت موافقة اللجنة على القانون المقدم من النائب عمرو حمروش بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الأولى من بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والتى أصبحت تنص على “يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما وافقت على المادة الثالثة ، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها فى الأولى تنص على أنه “للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة”.

اقرأ المزيد