الجمعة, أبريل 19, 2024

اخر الاخبار

اقتصادإعفاء المسكن الخاص من ضريبة العقارات حتى مليونى جنيه

إعفاء المسكن الخاص من ضريبة العقارات حتى مليونى جنيه

قال هاني قدري وزير المالية إن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، أكد قدري أن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. وأشار إلى أن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية تضمنت أيضا النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، فعلى سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فإن الضريبة تحصل على الـ2 مليون الإضافية وليس على قيمة العقار الكلية وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيها فقط لا غير، وهو ما يعني تخصيص 660 جنيها لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيها أخرى لتطوير المحليات. وأوضح وزير المالية أن التعديلات الجديدة تستهدف توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، فضلا عن تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون. ولفت إلى أنها تهدف لطمأنة محدودي وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرون. وقال إن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشكلات العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات. وأضاف أن القانون أبقى على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية. ولفت إلى أن القانون يعفي الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة، فقد تضمنت التعديلات النص صراحة على وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفى القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة. وأوضح هاني قدري أن القانون راعى التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة، ومن ثم عدم قدرتهم على السداد، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.

اقرأ المزيد