الجمعة, مارس 29, 2024

اخر الاخبار

عاجلرئيسه ينفرد بتلقى المال وفصل الأعضاء.. الحيثيات الكاملة لرفض تأسيس حزب «تمرد»

رئيسه ينفرد بتلقى المال وفصل الأعضاء.. الحيثيات الكاملة لرفض تأسيس حزب «تمرد»

أودعت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحيثيات الكاملة لحكمها الصادر بتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر برفض تأسيس حزب الحركة الشعبية العربية (تمرد)، لوكيل مؤسسيه محمود بدر، وتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب بشأنه، حيث كانت أبرز أسباب الرفض أمور تخص استئثار رئيس الحزب بتلقي التمويلات المالية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر في 9 صفحات، أن اللائحة الداخلية للحزب لم تراع ما نص عليه قانون الأحزاب السياسية في مادته الخامسة، والتي تنص على أنه يجب أن يشتمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية، بما يتفق مع القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة اسم الحزب وبيان مقره الرئيسي والمقار الفرعية إن وجدت، بالإضافة إلى مخالفة برنامجه وشروط عضويته وطريقة تشكيلاته والنظام المالي له، للقانون.
وكشفت المحكمة، في أسباب حكمها، أن لجنة شئون الأحزاب طلبت من وكيل المؤسسين بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب، وضبط موادها وتبويبها، إﻻ أن اللائحة المعدلة والتي قدمها الحزب بناء على قرار اللجنة لم تتلافى سلبيات الأولى، وجاءت صياغتها وأحكامها متعارضة وغير منضبطة.
وأكدت المحكمة، أن لائحة حزب تمرد بها الكثير من التضارب، ومنها ما ورد بالبند 7/3 من شروط العضوية، والذي خلى من وجوب إحالة عضو الحزب المخالف للتحقيق، كما لم تحدد المستوى التنظيمي المنوط به توقيع العقوبة وكيفية التظلم منها، كما جاءت عقوبة التجميد دون تحديد مدة لها، بالإضافة إلى نصها على “في حالة سقوط شرط من شروط العضوية يصدر قرار الفصل من رئيس الحزب دون الرجوع للعضو، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ المواجهة ومصادرة لحق الدفاع”.
وتابعت الحيثيات: “كما أن اللائحة نصت على اختصاصات “المؤتمر العام” له أو موعد انعقاده”.
وحول الهيئة العليا للحزب، نصت اللائحة أنها المختصة بانتخاب الرئيس ونوابه، في حين جاء نص آخر بها خاص بالرئيس، بأن يتم انتخابه باﻻقتراع الحر المباشر، وهو ما يمثل تناقضا بموادها، بينما هيئة مكتب الحزب والأمانة العامة يتضح من اللائحة تداخل اﻻختصاصات بينهما، فعمل الأمانة يكون إداريًا وماليًا، أما هيئة المكتب فاختصاصها سياسي.
وقالت المحكمة “إن نص البند الرابع باللائحة، على أن مكتب رئيس الحزب هو الجهة التي توجه لها تبرعات الحزب، في حين أن اﻻختصاص بالنواحي المالية والإدارية موكل إلى أمين عام الحزب.
وفيما يخص هيئة “منظمة الشباب” بالحزب، نصت اللائحة على أنها أمانة الشباب به، ولها شخصية اعتبارية، الأمر الذي يخالف نص المادة 9 من القانون، والتي تعطي للحزب فقط بعد تأسيسه حق التمتع بالشخصية اإعتبارية الخاصة.
كما خلت اللائحة من تنظيم المرحلة اﻻنتقالية لإدارة الحزب، من وقت الموافقة على تأسيسه، وحتى انعقاد أول مؤتمر عام له، وكذلك لم توضح كيفية اختيار قيادات الحزب لهذه المرحلة ومدتها، وعلى الأخص كيفية تحديد رئيس الحزب ومكتبه السياسي والهيئة العليا والأمانة العامة، كما خلت اللائحة أيضًا من بيان القواعد والإجراءات المنظمة للصرف من موارد الحزب، ولم توضح قواعد إمساك حسابات الحزب وإعداد موازنته السنوية.
وأكدت المحكمة، أن اعتراض اللجنة جاء قائما على أسباب صحيحة ومتفقة مع صحيح القانون، وﻻ يغير من ذلك ما قدمه الحزب إبان نظر الطعن من لوائح جديدة لفتت عنها المحكمة، خاصة أن مؤسسي الحزب يمكنهم التقدم بتلك المستندات برفقة إخطار جديد للجنة الأحزاب.

اقرأ المزيد