الرئيسية الرئيسية نص مشروع قانون الحكومة بشأن مواجهة جرائم الخطف والرشوة

نص مشروع قانون الحكومة بشأن مواجهة جرائم الخطف والرشوة

ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، والذى يتضمن تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة جرائم الخطف والرشوة، حيث يهدف إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا تم الخطف وهتك العرض.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد “283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة 283
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه، طفلا لم يتجاوز سنة اثنتى عشر سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف قد تجاوز 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان المخطوف أنثى، وأما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 ولا تزيد عن 20 سنة
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة 290
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 ولا تزيد عن 20 سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة الثانية
تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم “106 “مكرر ب وفقرة ثانية للمادة “111” نصها الآتى:
المادة 106 مكرر ب
كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
المادة 11 فقرة ثانية
كما يقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى سواء كان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى أما موظف مؤسسة دولية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تاذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
المادة الثالثة
تلغى المادة “288” من قانون العقوبات المشار إليه.

Exit mobile version