مع اقتراب البدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية والمتوقع فتح باب الترشح فيها قبل 2 فبراير المقبل، حدد الدستور فى مواده أرقام (141) و(142)، الشروط الواجب توافرها لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والشروط الواجب توافرها لقبول طلب الترشيح.
وحددت المادة 141 من الدستور الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهورية:
أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
وحددت المادة 142 من الدستور الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية:
أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها ولا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وقد نص الدستور على موعدين هامين، الأول أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، والثانى يتعلق بإعلان اسم الرئيس، حيث نص على ضرورة إعلانه قبل نهاية مدة الرئاسة بـ30 يوما.
وبدأت مدة رئاسة السيسى لمصر فى 3 يونيو 2014، بالتالى تنتهى السنوات الأربع 3 يونيو 2018، ويكون الـ120 يوما السابقة على هذا التاريخ بداية شهر فبراير المقبل، وعليه لابد أن تبدأ إجراءات الانتخابات من هذا التاريخ.. ويتعين إعلان اسم الرئيس الفائز فى الانتخابات بحد أقصى 2 مايو القادم، تطبيقا للدستور.
الان

