الجمعة, مارس 29, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةمجلس النواب يوافق على إخضاع جوجل وفيسبوك للضرائب

مجلس النواب يوافق على إخضاع جوجل وفيسبوك للضرائب

وافق اليوم البرلمان فى الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثانى المتعلق بـ”مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها”، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على “ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
وتنص المادة 59 على مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة التى يحددها المجلس الأعلى إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى محدد فيه وقت البث ومكانه.
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أوالموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس بالطلب فى مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 250 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية و50 ألف جنيه للموقع الإلكترونى.
مدة الترخيص 5 سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من إنتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون.
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة آخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.
تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهراً الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

اقرأ المزيد