نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، منطوق حكم قضائي صادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، والقاضى بوضع 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ”أحداث المقطم“، على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات.
وجاء نشر الحكم الصادر برئاسة المستشار خليل عُمر عبدالعزيز، في طلب الإدراج الذي حمل الرقم 3، في أعقاب وضع محكمة النقض لحيثيات حكمها الصادر في الثاني من سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار الصادر بتاريخ 23 مارس 2015.
واعتبرت محكمة النقض، في حيثياتها أن القرار الصادر من هشام بركات، بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب ”لغوًا لا أثر له، ومنعدم من الأساس ولا أثر له ولا يعتد به، ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه”، مؤكدةً أن النيابة العامة، قد ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار الإدراج.
وأوضحت محكمة النقض، أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، مضيفةً أن النيابة العامة وعلى رأس سلطتها النائب العام لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار.
وذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم.
الان

