أفادت مصادر قضائية إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهت فى تقريرها الذى أعدته بشأن عدم دستورية المادتين 8 و 10 من قانون التظاهر، إلى رفض الدفع بعدم دستوريتهما.
كما أوصت الهيئة فى تقريرها بعدم دستورية المادتين 7 و19 من ذات القانون، نظرا لتعارضهما مع المواد 1و7 و8 من الدستور.
وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين، بشأن رأيها القانوني في الدعويين رقمى 160 و234 لسنة 36 ق “دستورية”، والتى تطالبان بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية “التظاهر”.
وأوضح أن قلم الكتاب سيخطر غدا الأربعاء الخصوم ذوى الشأن وأطراف الدعوى، بتحديد جلسة الأول من شهر أكتوبر القادم، لنظر الدعويين، سواء من هيئة قضايا الدولة الممثلة عن رئيس الجمهورية، أو مقيمى الدعوى والمنضمين إليهم، كما سيسمح لهم بالاطلاع والحصول على نسخة من تقرير هيئة المفوضين، تمهيدا لحضور الجلسة.
وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8 و10) من القانون، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7 و19) من ذات القانون، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وتنص المادة الثامنة على أنه “يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهر، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يوما، وتقتصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا”.
على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
موعد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
بينما تنص المادة العاشرة على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره على وجه السرعة”.
الان
