أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إعدادها مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث شملت التعديلات الفصول من الثالث إلى السادس، والخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات، واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة.
وأوضحت الوزارة خلال بيان أصدرته، أن التعديلات تضمنت “تشديد العقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.
وشملت التعديلات مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.
كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية وغير الطبية، وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقرؤة أو إلكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وذلك فى حالة الإعلان عن أى مستحضر أو سلعة صيدلية بدون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأى وسيلة من وسائل الإعلان، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام وكذلك بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أى أضرار بصحة الإنسان.
الان

